احباب الله

السلام عليكم ورحمة الله
اخي الزائر يسعدنا تسجيلك معنا لتفيدنا
بانضمامك الينا فاهلا وسهلا بك

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

احباب الله

السلام عليكم ورحمة الله
اخي الزائر يسعدنا تسجيلك معنا لتفيدنا
بانضمامك الينا فاهلا وسهلا بك

احباب الله

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
احباب الله

منتدى للاطفال والمراهقة والعائلة

دخول

لقد نسيت كلمة السر

ساعة

اخبار

المواضيع الأخيرة

» صوت صفير الجوجل
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالأحد يونيو 16, 2013 7:21 pm من طرف سلوى

» إيقاف العادات السيئة يبدأ من الدماغ
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالأحد يونيو 16, 2013 7:13 pm من طرف سلوى

» دراستان تنصحان بالتعامل المبكر مع مشكلة زيادة الوزن لدى الاطفال
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 2:00 am من طرف مريم

» انتبه لغذائك بعد سن الأربعين
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 1:58 am من طرف مريم

» الكشف عن طريقة لإيقاف تدهور العضلات مع تقدم العمر
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 1:50 am من طرف مريم

»  الوزن الزائد والسمنة يرتبطان بسوء أورام البروستات
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 1:11 am من طرف مريم

» الاختلاء بامرأة غريبة.. يصيب الرجل بأمراض خطيرة!
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 1:03 am من طرف مريم

» زيت الزيتون يعزّز صحة خلايا البشرة
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 12:16 am من طرف مريم

» مستحضرات التجميل.. تتسبب بسن اليأس المبكر
احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة I_icon_minitimeالإثنين نوفمبر 05, 2012 12:08 am من طرف مريم

عداد الزوار

برامج

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 مشترك

    احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة

    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3066
    نقاط : 7199
    تاريخ التسجيل : 05/06/2009

    جديد احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 17, 2010 3:33 pm


    الحَيض، النِّفاس، الاسْتِحاضة
    الدماء التي تخرج من فروج النساء ثلاثة: دم حيض: وهو الخارج في حالة الصحة، ودم استحاضة: وهو الخارج في حالة المرض، وهو غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما ذلك عِرْق وليس بالحيضة» ،ودم نفاس: وهو الخارج مع الولد. ولكل أحكام

    أولا: الحيض: لغة: هو السيلان، يقال: حاض الوادي: إذا سال
    وشرعاً: هو الدم الخارج في حال الصحة من أقصى رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض، في أمد معين. ولونه عادة: السواد ، وهو كريه الرائحة
    والأصل فيه آية: {ويسألونك عن المحيض} ،أي الحيض، وخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الحيض لما حاضت عائشة في الحج: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»

    والراجح ان بدايته لا تحدد بوقت معين لانه سن البلوغ وهو يختلف من مكان الى مكان ومن أنثى الى أنثى فيصعب تحديد بداية الحيض في سن ولكن اذا رأت الانثى دم الحيض فقد بلغت وتلتزم أحكام الحيض وطبعا تصبح الأنثى برؤية الحيض بالغة مكلفة مطالبة بجميع التكاليف الشرعية
    وكثير من العلماء يرون ان الدم الخارج من الانثى لا يكون حيض قبل تسع سنين

    وكذلك الصحيح انه لا تحديد لسن انتهاء الحيض لانه كذلك يختلف من أنثى لأخرى فبعض النساء تنتهي حيضتها في سنة 45 مثلا والبعض في سنة 50 والبعض في سن 60 او اكثر او اقل
    وكذلك هنا يرى كثير من اهل العلم ان اقصى سن الحيض 50 سنة
    وادلة العلماء في تحديد حد بداية الحيض ونهايتة انما راجع للعادة وهناك من قال بنسب متقاربة لهذا وادلتهم من السنة ضعيفة لا تصح ولكن الراجح ما قلنا وهو ما رجحه ابن تيمية وكثير من العلماء المعاصرين انه لا حد لسن بدايته ولا نهايته ، ولما سئل النبي عن دم الحيض قال هو أسود يعرف ولم يوقفه على سن بل اوقف معرفته على الوصف اي اذا راته تكون حائض ، وكذلك قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض ، ولم يقل او بلغن الخمسين اذا كان السن من علامات انتهاء المحيض ولكن جعلت العلامة هو انتهاء دم الحيض عندهن اي لا يدفع رحمها الدم ، ونعرف كثير من النساء بعد الستين مازالت تحيض بوصف دم الحيض

    فذهب المالكية، والشافعية في الجديد : إلى أن الحامل قد تحيض، وقد يعتريها الدم أحياناً ولو في آخر أيام الحمل، والغالب عدم نزول الدم بها، ودليلهم إطلاق الآية السابقة، والأخبار الدالة على أن الحيض من طبيعة المرأة، ولأنه دم صادف عادة، فكان حيضاً كغير الحامل.
    وذهب الحنفية والحنابلة : إلى أن الحامل لا تحيض، ولو قبل خروج أكثر الولد عند الحنفية، أما عند الحنابلة: فما تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، يكون دم نفاس.وقال البعض ان الدم الخارج مع الطلق يكون نفاس اما قبل ذلك فليس نفاسا
    ودليلهم: قول النبي صلّى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض» فجعل وجود الحيض علماً على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه وقال صلّى الله عليه وسلم في حق ابن عمر ـ لما طلق زوجته وهي حائض ـ «ليطلقها طاهراً، أو حاملاً»

    فجعل الحمل علماً على عدم الحيض، كما جعل الطهر علماً على انتهاء الحيض، ولأنه زمن لا تعتاد المرأة فيه الحيض غالباً، فلم يكن ما تراه فيه حيضاً كالآيسة. والطب والواقع يؤيد هذا الرأي.

    فلا تترك الحامل الصلاة لما تراه من الدم، لأنه دم فساد، لا حيض، كما لا تترك الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها من العبادات، ولا يمنع زوجها من وطئها؛ لأنها ليست حائضاً، وقال بعضهم تغتسل الحامل إذا رأت دماً زمن حملها عند انقطاعه استحباباً، خروجاً من الخلاف.

    أما عن لون دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء : إما أسود أو أحمر غامق يميل الى السواد أو أصفر أو أكدر (متوسط بين السواد والبياض) فهو يغب عليه السواد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق، الآخر هو دم الاستحاضة وسيأتي الحديث عنه ولكن يتبين لنا من الحديث ان لون دم الحيض أسود معروف عند النساء وبالنسبة للبنت المبتدئة في الحيض فيعرفها شكله ولونه من هو أكبر منها من النساء ، ودم الحيض ثخين غليظ بخلاف دم الاستحاضة ودم الجروح فانه خفيف رقيق
    وكما قلنا ان دم الحيض له رائحة منتنة كريهة بخلاف الاستحاضة.
    وكذلك الفرق الرابع بين دم الحيض والاستحاضة ان دم الحيض بعد نزوله لا يتجلط او لا يتجمد بخلاف الاستحاضة او اي دم آخر فانه يتجلط

    والصفار والكدار اي الافرازات الصفراء والبنية فالكدرة ماء بني يشبه الماء الذي به وسخ، وهما نوع من انواع الماء التي تنزل من المرأة وليست دماء اصلا، فإذا كانت متصلة بالحيض فانها من الحيضة اي لها حكم الحيض فلا تغتسل المرأة وتصلي الا بعد انتهاء هذه الصفرة والكدرة بأن تدخل المرأة خرقة نظيفة أو قطنة في فرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا او الصفرة او الكدرة ام لا.
    او ان تنزل منها القصة البيضاء وهي افرازات بيضاء تنزل عند انقطاع الحيضة وانقطاع الصفرة والكدرة فهاتين علامتين للطهر تاخذ باي منهما، لقول عائشة: «وكان النساء يبعثن إليها بالدُّرجة فيها الكُرْسف ، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فتقول: لا تعْجَلْن حتى ترين القَصَّة البيضاء» تقصد رؤية علامة الطهر من الحيض
    الدرجة: بضم الدال وإسكان الراء والجيم: هي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أو لا. والكرسف: القطن.
    وأما القصة البيضاء فقال مالك وأحمد: هي ماء أبيض يتبع الحيضة.

    اما لو طهرت المرأة بعد الجفاف التام من الدم والصفرة والكدرة ثم بعد الحيضة نزل منها صفرة او كدرة فهي ليست بحيض لانها ليست في زمن الحيض وليست متصلة به بل هي بعد انقطاع عنه ، وأما الدليل على أن ما بعد الحيضة من الصفرة والكدرة ليس حيضاً: فهو قول أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً»
    وطبعا قد ذكرنا من قبل ان دم الحيض نجس باتفاق لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب منه فقال لأسماء عن الثوب يصيبه دم الحيض تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه

    وأما بالنسبة للصفرة والكدرة التي تنزل للمرأة قبل الحيض بيوم او يومين فهي تدخل في مدة الطهر فإذا هي ليست بحيض فهي افرازات لنفس القول الذي ذكرنا لأم عطية وهو في كم المرفوع لانها لما قالت كنا لا نعد فهي تقصد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعدون الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا فإذا هو في حكم المرفوع لان لو كان الحكم خلاف ذلك ما كانوا ليستمروا عليه في عهد النبوة
    اذا الطهر بدأ من بعد رؤيته بعد انتهاء الحيض ولا ياتي الحيض مرة اخرى الا بظهور دم الحيض ، فالصفرة والكدرة بعد روؤية علامة الطهر الى نزول دماء الحيض لا نعدها شيئا اي لا نعدها من الحيض حتى ينزل الحيض وانما تعامل هذه الصفرة والكدرة معاملة البول فيها الاستنجاء والوضوء للصلاة
    فإذا نزل الحيض ثم قبل علامة الطهر نزلت الصفرة والكدرة اذا هي كذلك من الحيض فلا تعجل بالغسل حتى ترى علامة الطهر لحديث عائشة لما كن يسالنها فيها تقول لا تعْجَلْن حتى ترين القَصَّة البيضاء
    تعرف المرأة الطّهر إما نزول القصّة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج من الرّحم علامة على الطّهر ، أو الجفاف التام إذا لم يكن للمرأة هذه القصّة البيضاء فعند ذلك تعرف أنها قد طَهُرت إذا أدخلت في مكان خروج الدم قطنة بيضاء مثلا فخرجت نظيفة فتكون قد طهرت فتغتسل ، ثم تصلي . وإن خرجت القطنة حمراء أو صفراء أو بنية : فلا تصلي .
    وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إن انقطع قبل تمام العادة ولم تر القصة البيضاء فإن لها أن تنتظر اليوم ونصف اليوم حتى تتيقن من انقطاع الدم وهو ما رجحه ابن قدامة،، أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر و لا تلتفت إلى ما دون اليوم لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة حرج ينتفي بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء، وسنذكر تفصيل الاقوال في هذا عند ذكرنا لتقطع الحيض عند بعض النساء

    واختلف العلماء في مسألة مدة الطهر ومدة الحيض هل لهما حد ادنى وحد أقصى ام لا، قال البعض ليس لهما حد أدنى وحد أقصى ، فإذا رأت المرأة دم الحيض فهي حائض واذا رأت الطهر ومادامت تراه بلا دماء الحيض فهي طاهرة ولا حد للطهر ولا للحيض ، وبه قال ابن تيمية

    ولو أردنا تلخيص أقوال العلماء في أقل مدة الحيض والطهر وأكثرها تكون :
    - قيل أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15يوما ، وغالبه 6 أو7.
    - قيل ما بين يوموليلة، وخمسة عشر يوما يعتبر حيض، لكن هذا لا دليل عليه.
    - ورجح كثير من المحققينوهو ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله إلى أن لا تحديد لأقل الحيض وأكثره، وإنما الأصل فيما ياتي المرأة أنه حيض إلا إذا تبين أنه دم استحاضة باستمراره.
    - وقيل أقلالطهر بين الحيضتين 13يوما ولا حد لأكثره، وهذا أيضا لا دليل عليه.
    وقد سئل الشيخ ابن عثيمين : هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم بالأيام ؟
    فقال ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حدٌّ بالأيام على الصحيح ؛ لقول الله عز وجل : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) . فلم يجعل الله غاية المنع أياماً معلومة ، بل جعل غاية المنع هي الطهر ، فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً أو عدماً ، فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ، ومتى طهرت منه زالت أحكامه ، ثم إن التحديد لا دليل عليه ، مع أن الضرورة داعية إلى بيانه ، فلو كان التحديد بسنٍّ أو زمن ثابتاً شرعاً لكان مبيَّناً في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ، فبناء عليه : فكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقدير ذلك بزمن معين ، إلا يكون الدم مستمراً مع المرأة لا ينقطع أبداً ، أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر ، فإنه حينئذٍ يكون دم استحاضة . مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/271) .
    وقال البعض أن أكثر أيام الحيض للمرأة 15 يوم وما زاد على ال 15 يوما فهو دم استحاضة ولما نأتي الى الحديث عن الاستحاضة سنذكرهذا الامر، و لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين ، بل متى رأت الدم أي دم الحيض الأسود المعروف المنتن فعليها أن تجلس فلا تصوم ولا تصلي ، شريطة أن لا يتعدى مجموع حيضها نصف المدة ( خمسة عشر يوماً في الشهر ) .

    وهنا سنقع في اشكال الحيض من الاستحاضة لاننا و قلنا بالقول الاول انه لا حد لاكثر ايام الحيض نستثنى التي ينزل عليها الدم طوال الشهر او اكثر الشهر فلا يمكن ان يكون معظم الشهر حيض فلابد ان هذا الذي ينزل عليها معظم الشهر حيض واستحاضة ، ولكن كيف تعرف ان هذا حيض وهذا استحاضة؟ وعلى هذا لابد من توضيح ان النساء المستحاضة ثلاثة انواع

    مميزة وهي التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة وهذه لا اشكال عندها ، وهي التي يسهل عليها تطبيق قول العلماء متى رات الدم فهي حائض ومتى انقطع دم الحيض عنها فهي طاهرة ، لانه لو انقطع دم الحيض ولكنها استحاضت ستعرف ان هذا ليس بدم الحيض فستغتسل وتصلي
    عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق

    ثانيا المرأة المعتادة وهي التي لها ايام عادة كامرأة تحيض في أول الشهر او اي وقت منه 6 ايام مثلا فهي تعرف ذلك فنقول هذه كذلك لا تجد مشكلة كبيرة فانها لو استحاضت فإنها ترجع لعادتها فتعتبر ان الايام الست في اول الشهر التي كانت تعتاد حيضها هي ايام الحيض والدم النازل في غير ذلك هو استحاضة
    عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر تلك الأيام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي


    ثالثا المرأة المتحيرة وهي مستحاضة فهذه ينزل عليها الدماء طوال الشهر فماذا تفعل؟ فإنها تحيض ست او سبع ايام في علم الله
    وأحكام المستحاضة انها تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي ، وتصوم ، ويحل لها ان يجامعها زوجها ، فهي طاهرة الا انها يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة

    ودليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش في هذا الامر فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر

    كيفية طهارة المستحاضة للصلاة:
    المستحاضة تتحفض ، ثم تطهر بأحدى هذه الأمور او ما يتيسر لها منها وهي ثلاثة طرق:
    اولا: اما انها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت بعد ان تغسل فرجها وتتحفض ، تتوضأ بعد ان يدخل وقت الصلاة وذلك عند دخول وقت كل صلاة
    الثاني: تؤخر الظهر الى قبل وقت العصر بقليل ثم تغتسل وتصلي الظهر والعصر وتؤخر المغرب الى قبل وقت العشاء ثم تغتسل وتصلي المغرب والعشاء وتغتسل لصلاة الصبح وتصلي وعلى هذا ستغتسل ثلاث مرات في اليوم والليلة وذلك ثبت في حديث حمنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وإن قويت أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر وتصلين فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك
    وواضح من الحديث ان هذه الطريقة في طهارة المستحاضة ليست واجبة وانما هي لمن قدرت عليها فهي أفضل الطرق لان البي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الطريقة وهذا أعجب الأمرين إلي

    الطريقة الثالثة انها تغتسل لكل صلاة ، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش (حمنة) استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة

    ولا شك ان الوضوء لكل صلاة هو ايسر واقرب للنساء فمن لا تقدر على الغسل ثلاث مرات فهي تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ولا يضرها ما نزل منها من دماء اثناء الصلاة اذا كانت توضأت بعد دخول وقت الصلاة فهي تصلي الصلاة والرواتب حتى لو استمر نزول الدماء بعد الوضوء لان حكمها دائم الحدث

    الصحيح اه يجوز جماع المستحاضة ، لانها ليست في حكم الحائض ولم يمنع الشرع الا جماع الحائض فالمستحاضة باقية على الحكم الاصلي وهو جواز جماعها

    ما يميز دم الحيض عن باقي الدماء:
    لونه غامق يميل الى السواد او اسود – وثخين – وله رائحة منتنة – لا يتجمد أو لا يتجلط ، اما دم الاستحاضة او الدماء عامة تكون حراء رقيقة وليس لها رائحة- وكذلك هي تتجمد



    تحيض يوما وتطهر يوما (تقطع الحيض)
    تقطع الحيض اي ان بعض النساء قد تحيض يوما وينقطع الحيض يوما ثم يعود اليوم التالي وهكذا فتجد نفسها تحيض يوما وينقطع حيضها يوما وهذا له حالات:

    ان يكون هذا مستمرا معها اي طوال الشهر ففي هذه الحالة هي مستحاضة فترجع لأحكام المستحاضة التي ذكرناها.
    الحالة الثانية ان يكون لها وقت طهر صحيح ، ولكن تأتيها حالة تقطع الحيض بعض الوقت فهذا فيه اقوال كثيرة منها ما ذكره صاحب المغني على التقسيم الآتي:
    اذا نقص انقطاع الدم عن يوم ولا ترى صفرة ولا كدرة ولا حمرة وترى الجفاف ولكنها لا ترى القصة البيضاء ثم يعود اليها الدم فإنها تحسب هذه المدة التي انقطع فيها من الحيض ولا يكون طهرا

    ولكنها اذا رأت ما يدل على الطهر كأن ترى القصة البيضاء مثلا خلال هذا اليوم الذي انقطعت فيه الحيضة فهذه المدة تكون طهرا سواء كانت قليلة او كثيرة ، وسواء كانت اقل من يوم او اكثر فانها تصلي فيها مادامت رات علامة الطهر وتنقطع عن الصلاة اذا رات الحيض بعدها

    ويقول ابن قدامة أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر و لا تلتفت إلى ما دون اليوم لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى، وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة حرج ينتفي بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء،

    اي إن كانيزيد عن يوم يعتبر طهرا أما إن نقص عن يوم فلا يعد طهر.



    وقسم البعض الحالتان على هذا التفصيل:

    الحالة الاولى انها تحيض يوما ، كأن تحيض مثلا يوم الأحد ثم ترى القصة البيضاء او حتى ترى الجفاف يوم الاثنين ، فحكمها انه يوم نزل الدم فهي حائض اي حائض يوم الأحد ويوم توقف الدم او رات الصة البيضاء فهي طهرت تصلي وتصوم حتى لو صلت يوم وحاضت يوم

    فتكون حائض حيثما وجد الدم وهي طاهر حيثما لم يوجد، وهذا يسمى عند الفقهاء باللقط بمعنى تلتقط يوم الطهر عن يوم الحيض، تلتقط الطهر فتصلي ينزل الدم فتمتنع عن الصلاة والصوم.
    والدليل على ذلك هو عمومات الله تعالى وعمومات قول النبي صلى الله عليه وسلم {يسألونك عن المحيض قل هو أذى} فأدار الحكم مع وجود الأذى وهو الدم.
    والدليل الثاني قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (دم الحيض أسود يعرف).
    والحالة الثاية كما بينا انه لو حاضت يوم ثم انقطع الحيض ولكنها لا ترى الطهر بمعنى ان يكون هناك صفرة وكدرة اثناء يوم انقطاع الحيض اي لا يوجد دم وتسمى هذه الحالة عند الفقهاء بالسحب، بمعنى سحب الحكم أي نسحب حكم الحيض في يوم الدم على الكدرة والصفرة ونقول هي حائض.
    فحكمها أن أيامها كلها حيض.. تحسب إلى أن تعبر خمسة عشر يوماً وبعدها تكون مستحاضة وهنا ترجع إلى حكم الاستحاضة


    سن اليأس

    المرأة التي يئست من المحيض وانقطع دمها ثم عاود اليها الدم هل يعتبر هذا من الحيض؟
    لو جاء بكل صفاته من لون ورائحة فهو دم حيض وهذا قد يحدث في الشهور الاولى من انقطاع الحيض عنها ان يعاودها مرة اخرى حتى ينقطع نهائيا
    اما لو جاءت صفرة وكدرة فلا يعد شيئا
    وكذلك لو نزلت قطعة دم بمفردها غير متصلة فلا تعد شيئا ، وهذا قد يحدث احيانا حتى للمرأة التي تحيض ولم تبلغ اليأس منه بعد فقد يأتيها في وقت طهرها قطعة دم غير متصلة باي حيض فهذه لا تعد شيئا لانها قد تحدث نتيجة لارهاق او حمل شىء ثقيل او ما شابه

    النفاس:
    هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة ، إما معها أو بعدها، أو قبلها بوقت يسير أو مع الطلق ، واختلف العلماء هل الذي يخرج مع الطلق او قبل الولادة بيوم او يومين او وقت قليل يعد نفاسا ام لا ، فذهب الشافعية انه لا يعد نفاس الا ما خرج مع الولادة او بعدها ، وان ما يخرج مع الطلق او قبل الولادة لا يكون نفاسا، وقال البعض ان اذا خرج الدم مع الطلق فهذا نفاس ، اما لو ليس معه طلق فلا يكون نفاس
    أقصى مدة للنفاس:
    عن أم سلمة قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما
    فقال أكثر أهل العلم إن أكثر النفاس أربعون يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة إلا إذا صادف عادة حيضها وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية وهي المشهورة من مذهبه وحكاه الترمذي في جامعه عن سفيان وابن المبارك وإسحاق وأكثر أهل العلم ، وروي عن ابن عباس ان قال بذلك
    وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أكثره ستون يوماً، وقال الحسن البصري تجلس أربعين يوماً إلى خمسين فإن زاد فهي استحاضة
    وقيل غير ذلك من الأقوال وهي اجتهادات ليس على شيء منها دليل صحيح إلا القول الأول فيه بعض الادلة عن الصحابة
    قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار ليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم . وسائر الأقوال جاءَت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل .
    وأما أقل النفاس فلا حدَّ لـه في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي حتى لو انقطع الدم بعد الولادة بوقت قليل ، ولا تتظر الاربعين لان الاربعين هي اقصى مدة النفاس ولكن اذا طهرت قبلها فهي تغتسل وتصلي حتى لو كان بعد الولادة بيوم

    الولادة القيصرية
    كذلك من أعجب ما انتشر على السنة الناس ان الولادة القيصرية ليس لها نفاس ، اذا فما الدم النازل بعد الولادة القيصرية؟
    النفاس هو الدم النازل لأجل الولادة ، سواء كانت طبيعية أو قيصرية ولا علاقة لوسيلة الولادة بالامر لاه في كل الاحوال هذا الدم يرخيه الرحم بعد الولادة وبسبب الولادة

    دم السقط
    اختلف العلماء في دم السقط ، هل يعد نفاسا ام لا فقال البعض اذا تبين فيه الخلقة فهو دم نفاس واذا لم يتبين فيه الخلقة فلا يكون كذلك ، وتتلخص أقوالهم في الآتي:

    - اذا كان السقط قبل الاربعين يوما الاولى فالدم لا يكون دم نفاس ولكنه دم فساد فتغتسل وتصلي وتصوم
    - ان كان السقط بعد ثمانين يوما فانه دم نفاس
    - ان كان السقط ما بين الاربعين والثمانين يوم فينظر في السقط ، ان ظهرت فيه امارات تخلي فهو دم نفاس والا فلا يكون نفاس

    القول الثاني : وقد رجحه الشيخ الالباني الذي رأى انه لا دليل من الشرع على هذه التقسيمات ، وانما كل دم من السقط فهو نفاس في اي مرحلة من مراحل الجنين ، وعلى هذا السقط كله نفاس بشرط التأكد انه سقط لآدمي وليس مجرد دم محتبس وهذا يعرف بالوسائل الطبية

    أسئلة:

    لو أن امرأة نزل عليها دم 20 يوم ثم سالت فقيل لها اكثر الحيض 15يوم ماذا تفعل؟ فوصفنا لها ان دم الحيض اسود له رائحة الى آخر المواصفات ووصفنا لها دم الاستحاضة كذلك ، ففهمت واكتشفت انها حاضت بوصف دم الحيض 5 ايام مثلا والباقي كان دم استحاضة ، ماذا تفعل؟
    فانها تغتسل وقضي الصلوات لمده 10 ايام
    هداية
    هداية
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    عدد المساهمات : 863
    نقاط : 1213
    تاريخ التسجيل : 15/03/2010
    الموقع : الجزائر

    جديد رد: احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة

    مُساهمة من طرف هداية الإثنين مايو 17, 2010 4:08 pm

    بسم الله الرحمان الرحيم.
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركانه.
    بارك الله فيكم على هذا الموضوع القيم ....وخاصة مو ضوع *الاستحاضة*لان الكثيرات من النساء يقعن في خطا التفريق بين الحيض والاستحاضة...فيعتبرن الاستحاضة هي تكملة لايام الحيض وهذا خطا فادح...وبالتالى يعرضن عن الصلاة والصوم .....
    بارك الله فيك ونفع بك....وجزاك عنا خير الجزاء.....هداية.
    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3066
    نقاط : 7199
    تاريخ التسجيل : 05/06/2009

    جديد رد: احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 17, 2010 7:00 pm


    شكرا لمرورك ياهداية على الموضوع واسأل الله النفع به لمن كتبه وقرأه ونشره جزيت خيرا ....
    amrsalm
    amrsalm
    عضو فضي
    عضو فضي


    عدد المساهمات : 392
    نقاط : 720
    تاريخ التسجيل : 11/08/2009
    العمر : 49
    الموقع : مصر - المنصوره

    جديد رد: احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة

    مُساهمة من طرف amrsalm الثلاثاء مايو 18, 2010 3:00 am

    جزاكم الله خيرا نفع الله بكم وأكرمكم
    Admin
    Admin
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 3066
    نقاط : 7199
    تاريخ التسجيل : 05/06/2009

    جديد رد: احكام مختصرة عن الحيض - النفاس - الاستحاضة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء مايو 19, 2010 6:08 pm


    شكرا لمرورك اخي عمرو في الموضوع ولاتحرمنا من تواجدكم

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 2:01 am